الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
المادة (22) - تسليم الولد لمن هو أهل لتربيته:-
أ- اذا لم تتوفر في والدي الولد ، او في وليه الشرعي ، الضمانات الاخلاقية ، او لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته
، سلم الى أحد أفراد اسرته.
ب- على الشخص الذي يسلم اليه الولد أن يتعهد باتباع ارشادات مراقب السلوك.
ج- اذا لم يكن في ذوي الولد من هو أهل لتربيته ، يمكن تسليمه الى احد اهل البر ، او وضعه في مؤسسة معترف بها صالحة
لهذا الغرض ، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
د- على مراقب السلوك ان يراقب تربية الولد مع تقديم الارشادات له وللقائمين على تربيته.