التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المادة (24) -

المادة 24من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

الفصل السادس المادة (24) - تعيين مدة الحبس بدل الغرامة اذا امتنع المراهق ، او الفتى ، عن دفع الغرامة ، يعتقل يوماً واحداً عن كل دينارين او كسور اي منها ، على ان لا تتجاوز مدة الحبس شهرين ، ويترتب عل المحكمة ، عند اصدار قرارها ، ان تعين المدة التي يعتقل المحكوم خلالها عند تخلفه عن دفع الغرامة ، وذلك بالنسبة المقررة في هذه المادة.

الإحالة

المادة 24 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية