الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
مكتب الدفاع الاجتماعي :-
يجوز انشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في كل محكمة بحيث يشتمل على مختصين
في الطب الشرعي والارشاد النفسي والاجتماعي وللقاضي الاستعانة بأي جهة اذا
اقتضت مصلحة الحدث ومتطلبات العدالة ذلك 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
الإحالة
المادة 9 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.