نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2089، ص 555
- نُشر
- 16 نيسان 1968
- المواد
- 39
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاحداث ساري
رقم 24 لسنة 1968 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555، نُشر في 16 نيسان 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاحداث رقم 35 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 قانون معدل لقانون الاحداث رقم 35 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون الاحداث رقم 11 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم 35 لسنة2007»
المصدر الرسمي في LOB ↗2002 قانون معدل لقانون الاحداث رقم 52 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4828 تاريخ 31-5-2007»
المصدر الرسمي في LOB ↗1983 قانون مؤقت رقم (7) لسنة 1983 قانون معدل لقانون الاحداث رقم 7 لسنة 1983قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 31
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 31 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (31)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية ، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة - وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير -زير التنمية الاجتماعية. حدث - كل شخص اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة …
المادة 3
1- لا يجوز تقييد الحدث بأي قيد الا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد او الشراسة ما يستوجب ذلك. 2- تتخذ التدابير لعزل الاحداث الجانحين عن المتهمين او المحكومين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من اعمارهم.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي حدث محكمة احداث 0 ب- تختص محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث بالفصل في المخالفات والجنح وتدابير الحماية او الرعاية 0 ج- تختص محكمة البداية بصفتها محكمة احداث بالفصل بالجرائم الجنائية 0 د- اذا …
المادة 8
المادة 9
مكتب الدفاع الاجتماعي :- يجوز انشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في كل محكمة بحيث يشتمل على مختصين في الطب الشرعي والارشاد النفسي والاجتماعي وللقاضي الاستعانة بأي جهة اذا اقتضت مصلحة الحدث ومتطلبات العدالة ذلك 0
المادة 10
تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ، ولا يسمح لاحد بالدخول الى المحكمة خلاف مراقبي السلوك ، ووالدي الحدث او وصية ، او محاميه ، ومن كان من الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى.
المادة 11
تقرير مراقب السلوك :- على المحكمة ، قبل البت في الدعوى ، ان تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية واخلاقه ودرجة ذكائه وبالبيئة التي نشأ وتربى فيها ، وبمدرسته وتحصيله …
المادة 12
المادة (12) - حظر نشر صورة الحدث او الحكم: - يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح ، ونشر وقائع المحاكمة ، او ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر ، كالكتب والصحف والسينما ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة …
المادة 13
المادة 14
المادة (14) - سن الحدث:- 1- يعتبر قيد الاحوال المدنية بينة على تاريخ الميلاد الى ان يثبت تزويره. 22-اذا ادعى أي متهم غير مسجل في قيد الاحوال المدنية انه لا يزال حدثاً او انه اصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى فعلى المحكمة ان تتأكد من …
المادة 15
المادة (15) - التحقيق والمحاكمة:- 1-لا يجوز اجراء التحقيق مع الحدث الا بحضور وليه او وصيه او الشخص المسلم اليه او محاميه و في حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق 0 2- تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة خلاصة التهمة …
المادة 16
المادة (16) - اخلاء السبيل:- 1- أ- يترتب اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنحوية اذا قدم كفالة تضمن حضوره في أي دور من ادوار التحقيق ، او المحاكمة إلا اذا كان ذلك يخل بسير العدالة. ب- يجوز للمحكمة المختصة اخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة …
المادة 17
المادة (17) - الاعتراض:- تخضع الاحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون للاعتراض والاستئناف والتمييز وفق احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز للولي او الوصي أن ينوب في هذه الاجراءات عن الحدث.
المادة 18
أ- اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 6 - 12 سنة. ب-اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 5 - 10 سنوات. ج- اذا اقترف الفتى جناية تستلزم …
المادة 19
المادة (19) - عقوبة المراهق:- أ- اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاعدام ، فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 4 - 10 سنوات. ب-اذا اقترف المراهق جناية تستلزم الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 3 - 9 سنوات. ج …
المادة 20
المادة (20) - نقل المحكوم للسجن:- اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره ، قبل اتمام المدة المحكوم بها ينقل للسجن لاتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويجوز لتلك المحكمة بناء علىطلب خطي من مدير الدفاع الاجتماعي ، أن تمدد …
المادة 21
المادة (21) - تدابير حماية الولد:- 1-لاعقاب على الولد من اجل الافعال التي يقترفها إلا أنه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي:- أ- تسليمه الى احد والديه او الى وليه الشرعي ، او ب-تسليمه الى احد افراد اسرته ، …
المادة 22
المادة (22) - تسليم الولد لمن هو أهل لتربيته:- أ- اذا لم تتوفر في والدي الولد ، او في وليه الشرعي ، الضمانات الاخلاقية ، او لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته ، سلم الى أحد أفراد اسرته. ب- على الشخص الذي يسلم اليه الولد أن يتعهد باتباع …
المادة 23
المادة 24
تعيين مدة الحبس بدل الغرامة اذا امتنع المراهق ، او الفتى ، عن دفع الغرامة ، يعتقل يوماً واحداً عن كل دينارين او كسور اي منها ، على ان لا تتجاوز مدة الحبس شهرين ، ويترتب عل المحكمة ، عند اصدار قرارها ، ان تعين المدة التي يعتقل المحكوم …
المادة 25
المادة (25) - خضوع الحدث لاشراف مراقب السلوك:- 1- تسلم المحكمة نسخة من أمر المراقبة ، الصادر وفق أحكام البند ( د) من المادة (19) والبند (د) من المادة (21) من هذا القانون ،الى مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث ونسخة أخرى الى الحدث …
المادة 26
المادة (26) - نقل الحدث من مؤسسة الى أخرى:- 1- للوزير بناء على تنسيب مدير الدفاع الاجتماعي نقل الحدث الموقوف في احدى دور التربية والحدث الذي يقضي المدة (التي حكم بها في احدى دور التأهيل من مؤسسة رسمية الى اخرى تابعة للوزارة أو الى مؤسسة …
المادة 27
المادة (27) - الافراج عن الحدث وإعادته للمؤسسة:- 1- يجوز للمحكمة ، بناء على طلب الوزير ، أن تفرج عن اي حدث أرسل الى أية مؤسسة اصلاحية معتمدة لهذا الغرض من قبله اذا وجدت مبرراً لذلك ، وبحسب الشروط التالية: أ- ان لا تقل المدة التي قضاها …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة (30) - تغريم الحدث أو وليه والغاء الامر وتعديله:- 1- للمحكمة ان تفرض على الحدث الذي يخالف أي شرط من شروط أمر المراقبة ، أو على وليه ، او وصيه ، غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير مع المراقبة او بدونها ، و 2- يجوز للمحكمة التي اصدرت أمر …
المادة 31
المحتاج الى الحماية او الرعاية :- يعتبر محتاجا الى الحماية او الرعاية من تنطبق عليه اي من الحالات التالية:- 1-كان تحت عناية والد او وصي ، غير لائق للعناية به ، لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر او ادمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او …
المادة 32
تدابير الحماية او الرعاية :- 1- يجوز لمراقب السلوك ان يقدم الى المحكمة المختصة اي محتاج للحماية او الرعاية كما وله ان يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة ويحق لها اصدار القرار في الاحتفاظ به في احدى دور الرعاية لحين …
المادة 33
المادة (33) - اشتراك والد المحتاج للحماية او الرعاية في اعالته:- 1- يكون لكل مؤسسة عهد اليها أمر العناية بالمحتاج للحماية او الرعاية، حق الاشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة نافذ المفعول ، وتكون مسؤولة عن اعالته ، مع مراعاة ما ورد في …
المادة 34
المادة (34) - تمديد اقامة المحتاج للحماية او الرعايةفي المؤسسة:- أ- يجوز للمحكمة التي اصدرت القرار ، بناء على طلب الوزير ، ان تفرج عن أي محتاج للحماية او الرعاية عهد به الى أية مؤسسة ، وذلك بالشروط التي تراها مناسبة ، اذا رأت ان مصلحة …
المادة 35
المادة (35) - عقوبة من يساعد الحدث أو المحتاج للحماية او الرعاية على الفرار:- أ- كل من ساعد أو أغرى ، مباشرة أو غير مباشرة ، حدث أو محتاج للحماية او الرعاية على الفرار من المؤسسة الذي عهد اليها أمر العناية به وهو عالم بذلك ، أو ب-آوى ، أو …
المادة 36
المادة36- 1- لا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل 0 2- لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث 0 3- لا تقبل دعوى الحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر حق اللجوء الى المحاكم المختصة 0 4- على قاضي المحكمة زيارة أي من …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن قانون الاحداث.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.