التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المادة (10) - سرية المحاكمة:-

المادة 15من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

المادة (15) - التحقيق والمحاكمة:- 1-لا يجوز اجراء التحقيق مع الحدث الا بحضور وليه او وصيه او الشخص المسلم اليه او محاميه و في حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق 0 2- تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة خلاصة التهمة المسندة الى الحدث بلغة بسيطة ثم تسأله اذا كان يعترف بها ام لا. 3- اذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه ، بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ، وتفصل المحكمة بالدعوى ، الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي بعكس ذلك. 4- اذا لم يعترف الحدث بالتهمة تشرع المحكمة بسماع شهود الاثبات ويجوز لها ، او وليه ، او وصيه ، او محاميه ، مناقشة الشهود. 5- اذا تبين للمحكمة ، لدى الانتهاء من سماع بينة الاثبات ، وجود قضية ضد المتهم ، تسمع شهادة شهود الدفاع ، ويسمح للحدث أن يتقدم بدفاعه كما يسمح لوليه او وصيه او محاميه بمساعدته في الدفاع عن نفسه وفي حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك لمساعدته في ذلك. 6- يجوز للحدث او وليه ، او وصيه ، او محاميه ، أن يناقش مراقب السلوك حول تقريره ، كما يجوز ذلك للمحكمة ايضاً.

الإحالة

المادة 15 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية