الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
المادة (15) - التحقيق والمحاكمة:-
1-لا يجوز اجراء التحقيق مع الحدث الا بحضور وليه او وصيه او الشخص المسلم اليه او محاميه و في حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب
السلوك لحضور جلسات التحقيق 0
2- تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة خلاصة التهمة المسندة الى الحدث بلغة بسيطة ثم تسأله اذا كان يعترف بها ام
لا.
3- اذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه ، بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ، وتفصل المحكمة
بالدعوى ، الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي بعكس ذلك.
4- اذا لم يعترف الحدث بالتهمة تشرع المحكمة بسماع شهود الاثبات ويجوز لها ، او وليه ، او وصيه ، او محاميه ، مناقشة
الشهود.
5- اذا تبين للمحكمة ، لدى الانتهاء من سماع بينة الاثبات ، وجود قضية ضد المتهم ، تسمع شهادة شهود الدفاع ، ويسمح
للحدث أن يتقدم بدفاعه كما يسمح لوليه او وصيه او محاميه بمساعدته في الدفاع عن نفسه وفي حال تعذر حضور
أي منهم يدعى مراقب السلوك لمساعدته في ذلك.
6- يجوز للحدث او وليه ، او وصيه ، او محاميه ، أن يناقش مراقب السلوك حول تقريره ، كما يجوز ذلك للمحكمة
ايضاً.