الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
المادة (17) - الاعتراض:-
تخضع الاحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون للاعتراض والاستئناف والتمييز وفق احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول
به ، ويجوز للولي او الوصي أن ينوب في هذه الاجراءات عن الحدث.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
الإحالة
المادة 17 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.