التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة (18) - عقوبة الفتى:-

المادة 20من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

المادة (20) - نقل المحكوم للسجن:- اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره ، قبل اتمام المدة المحكوم بها ينقل للسجن لاتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويجوز لتلك المحكمة بناء علىطلب خطي من مدير الدفاع الاجتماعي ، أن تمدد بقاء الحدث في دار تأهيل الاحداث الى ان يكمل العشرين من عمره لاتمام تعليمه وتأهيله الذي بدأه في تلك الدار.

الإحالة

المادة 20 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية