التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة (18) - عقوبة الفتى:-

المادة 22من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

المادة (22) - تسليم الولد لمن هو أهل لتربيته:- أ- اذا لم تتوفر في والدي الولد ، او في وليه الشرعي ، الضمانات الاخلاقية ، او لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته ، سلم الى أحد أفراد اسرته. ب- على الشخص الذي يسلم اليه الولد أن يتعهد باتباع ارشادات مراقب السلوك. ج- اذا لم يكن في ذوي الولد من هو أهل لتربيته ، يمكن تسليمه الى احد اهل البر ، او وضعه في مؤسسة معترف بها صالحة لهذا الغرض ، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. د- على مراقب السلوك ان يراقب تربية الولد مع تقديم الارشادات له وللقائمين على تربيته.

الإحالة

المادة 22 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية