التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المادة (24) -

المادة 26من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

المادة (26) - نقل الحدث من مؤسسة الى أخرى:- 1- للوزير بناء على تنسيب مدير الدفاع الاجتماعي نقل الحدث الموقوف في احدى دور التربية والحدث الذي يقضي المدة (التي حكم بها في احدى دور التأهيل من مؤسسة رسمية الى اخرى تابعة للوزارة أو الى مؤسسة أهلية تشرف عليها الوزارة) 2- يجوز لمدير الدار، بموافقة مدير الدفاع الاجتماعي ، أن يدخل أي حدث موضوع في الدار الى أية مؤسسة عامة او خاصة ليتابع تحصيله العلمي او المهني فيها ، على أن يعود الى الدار بعد الانتهاء من نشاطه المدرسي أو المهني يومياً.

الإحالة

المادة 26 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية