التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المادة (24) -

المادة 30من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

المادة (30) - تغريم الحدث أو وليه والغاء الامر وتعديله:- 1- للمحكمة ان تفرض على الحدث الذي يخالف أي شرط من شروط أمر المراقبة ، أو على وليه ، او وصيه ، غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير مع المراقبة او بدونها ، و 2- يجوز للمحكمة التي اصدرت أمر المراقبة ، وبناء على طلب من مراقب السلوك ، أو من الحدث ، او وليه ، أن يلغي الامر المذكور أو ان تعدله ، بعد ان تطلع على تقرير ومطالعة مراقب السلوك في هذا الشأن. 3- اذا أدين الحدث بجرم ، أثناء نفاذ أمر المراقبة الصادر في حقه ، الغي أمر المراقبة. إلا اذا اقتصر الحكم الجديد على دفع غرامة أو تعويض او مصاريف المحكمة ، ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار العمل بأمر المراقبة.

الإحالة

المادة 30 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية