الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
المادة (30) - تغريم الحدث أو وليه والغاء الامر وتعديله:-
1- للمحكمة ان تفرض على الحدث الذي يخالف أي شرط من شروط أمر المراقبة ، أو على وليه ، او وصيه ، غرامة لا تتجاوز
عشرة دنانير مع المراقبة او بدونها ، و
2- يجوز للمحكمة التي اصدرت أمر المراقبة ، وبناء على طلب من مراقب السلوك ، أو من الحدث ، او وليه ، أن يلغي الامر
المذكور أو ان تعدله ، بعد ان تطلع على تقرير ومطالعة مراقب السلوك في هذا الشأن.
3- اذا أدين الحدث بجرم ، أثناء نفاذ أمر المراقبة الصادر في حقه ، الغي أمر المراقبة. إلا اذا اقتصر الحكم الجديد
على دفع غرامة أو تعويض او مصاريف المحكمة ، ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار العمل بأمر المراقبة.