التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 20 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 976، ص 71
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 976ص 7127 آذار 1949

المادة 3 - يضاف خمسة وعشرون في المئة على رسوم المكوس عن المشروبات الروحية والمسكرات والكحول المصنوعة في المملكة الاردنية الهاشمية الذي يستوفى بمقتضى قانون صنع المسكرات لسنة 1928 واي تعديل طرأ او يطرا عليه.

الإحالة

المادة 3 من قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 20 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 976، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية