الجريدة الرسميةالعدد 976ص 7127 آذار 1949
المادة 3 - يضاف خمسة وعشرون في المئة على رسوم المكوس عن المشروبات الروحية والمسكرات والكحول المصنوعة في المملكة
الاردنية الهاشمية الذي يستوفى بمقتضى قانون صنع المسكرات لسنة 1928 واي تعديل طرأ او يطرا عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 976ص 7127 آذار 1949
الإحالة
المادة 3 من قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 20 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 976، ص 71)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.