التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 796
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7961 آذار 1951

2- تشكل في المملكة الأردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الألوية والأقضية (او في اي مكان آخر) ومحكمة استئناف واحدة أو اكثر حسب الحاجة وفقا لما يقرره قاضي القضاة من آن إلى آخر بنظام يضعه بموافقة جلالة الملك.

الإحالة

المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية