التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 796
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7961 آذار 1951

3- يؤلف مجلس قضائي شرعي من مدير الشرعية رئيسا ومن قاضيين من كبار قضاة الشرع يختارهما قاضي القضاة اعضاء ، وينوب رئيس محكمة الإستئناف الشرعية عن الرئيس عند تعذر حضوره ، تناط بالمجلس المذكور الصلاحيات التالية:- أ- تعيين القضاة الشرعيين وترقيتهم ونقلهم وعزلهم. ب-اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم. ج- ترفع قرارات المجلس بموافقة قاضي القضاة لمقام جلالة الملك ولا يسري مفعولها ما لم يقبلها جلالة الملك وتقترن بتوقيعه.

الإحالة

المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية