الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7961 آذار 1951
15- تلغى القوانين والأنظمة التالية:-
1- قانون المحاكم الشرعية (الأردني) لسنة 1931 المنشور في العدد 318 من الجريدة الرسمية مع ما أدخل عليه من تعديلات
واضافات.
2- الفقرة (ب) من المادة الثامنة وعبارة "وسائر موظفي الشرع" الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة ، وعبارة
"عزل جميع موظفي الشرع" الواردة في الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المجلس الشرعي الإسلامي
إلاعلى الصادر بتاريخ 20 كانون الأول سنة 1921.
3- المواد "1 و 2 و 3و 4" من لائحة محكمة الإستئناف الشرعية "فلسطين" المنشورة في العدد "8" من الجريدة الرسمية بتاريخ
20 كانون الأول سنة 1918.
4- أي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام
هذا القانون.