التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 796
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7961 آذار 1951

15- تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1- قانون المحاكم الشرعية (الأردني) لسنة 1931 المنشور في العدد 318 من الجريدة الرسمية مع ما أدخل عليه من تعديلات واضافات. 2- الفقرة (ب) من المادة الثامنة وعبارة "وسائر موظفي الشرع" الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة ، وعبارة "عزل جميع موظفي الشرع" الواردة في الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المجلس الشرعي الإسلامي إلاعلى الصادر بتاريخ 20 كانون الأول سنة 1921. 3- المواد "1 و 2 و 3و 4" من لائحة محكمة الإستئناف الشرعية "فلسطين" المنشورة في العدد "8" من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 كانون الأول سنة 1918. 4- أي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية