الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7961 آذار 1951
8- مدير الشرعية يساعد قاضي القضاة في مراقبة المحاكم وتفتيشها وتفتيش صناديق الأيتام وعند غياب قاضي القضاة يمارس
جميع الصلاحيات المخولة اليه بموجب أي قانون أو نظام يتعلق بأصول المحاكمات الشرعية ومراقبتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7961 آذار 1951
الإحالة
المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 796)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.