التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 79
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952

13- على لجنة التفتيش ان تعد داخل دوائرها جميع المواشي ما عدا الابل التي تخص افراد العشائر الرحل وجميع المواشي عابري السبيل وان تعطى تذاكر تفتيش من اجل هذه المواشي التي يجب ان تستوفى ضريبتها المتحققة فوراً وكل من يخالف من الجباة امر التحصيل فوراً يضمن الضريبة المتحققة وتحصل منه. ان العجز عن ابراز تذاكر التعداد من اجل مواش كهذه لا يؤدي الى الحكم بانها مكتومة اذا اقتنعت لجنة التفتيش بان تلك المواشي كانت خلال مدة العد خارج دوائر التعداد.

الإحالة

المادة 13 من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية