الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952
16- عندما تقضي احكام هذا القانون على لجنة التعداد او لجنة التفتيش وحسبما تقتضيه الحال ان تجبى الضريبة المتحققة
عن المواشي فوراً ويرفض صاحبها او شيخ العشيرة التي تخصه تلك المواشي ان يدفع الضريبة عند الطلب فللجنة ان تضع يدها
على عدد كاف منها يكفي من حيث القيمة لتسديد الضريبة المستحقة وان تبادر في الحال الى بيعه بالمزايدة العلنية فوراً.
اذا زاد شيء من ثمن البيع بعد تسديد الضريبة ونفقات البيع فالزيادة تسلم حينئذ لصاحب المواشي ويجب ان يتم تحصيل الضريبة
المستحقة باجمعها عند الانتهاء من التفتيش ومن خالف ذلك من الجباة يحرم من الاكرامية المستحقة له.