التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 79
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952

2- تفرض ضريبة سنوية على جميع المواشي المبينة في المادة الثالثة التي تكون موجودة في المملكة الاردنية الهاشمية في أي وقت من الاوقات خلال سنة واحدة وتستوفى وفقاً لاحكام هذا القانون من اصحاب تلك المواشي ويشترط في ذلك:- 1- ان لا تسري احكام هذا القانون في اية سنة على اي من المواشي المذكورة في المادة الثالثة في الاحوال التالية: أ- ما كان مولودا خلال سنة التعداد باستثناء المواشي الواردة من خارج البلاد. ب- اذا دخل المملكة الاردنية من أية بلاد في يوم بعد اليوم المحدد من تلك السنة واستوفي عنه الرسم الجمركي. ج- اذا كان ملكاً لمؤسسة دينية او خيرية تهيئ مسكناً وطعاماً مجاناً لاشخاص ينتمون اليها او للمرضى او الاطفال او الايتام او الحجاج ويرى وزير المالية ان المواشي المجلوبة باسم تلك المؤسسة استعملت في تلك السنة للاغراض الخاصة بها. د- ذكور البقر التي تستعمل للحراثة. 2- تسري احكام هذا القانون على المواشي المذكورة في المادة الثالثة التي تدخل الى المملكة الاردنية الهاشمية من أية بلاد مجاورة مع مراعاة احكام أية معاهدة او اتفاق ابرم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة تلك البلاد بشأن تلك المواشي.

الإحالة

المادة 2 من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية