الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952
2- تفرض ضريبة سنوية على جميع المواشي المبينة في المادة الثالثة التي تكون موجودة في المملكة الاردنية الهاشمية في
أي وقت من الاوقات خلال سنة واحدة وتستوفى وفقاً لاحكام هذا القانون من اصحاب تلك المواشي ويشترط في ذلك:-
1- ان لا تسري احكام هذا القانون في اية سنة على اي من المواشي المذكورة في المادة الثالثة في الاحوال التالية:
أ- ما كان مولودا خلال سنة التعداد باستثناء المواشي الواردة من خارج البلاد.
ب- اذا دخل المملكة الاردنية من أية بلاد في يوم بعد اليوم المحدد من تلك السنة واستوفي عنه الرسم الجمركي.
ج- اذا كان ملكاً لمؤسسة دينية او خيرية تهيئ مسكناً وطعاماً مجاناً لاشخاص ينتمون اليها او للمرضى او الاطفال او
الايتام او الحجاج ويرى وزير المالية ان المواشي المجلوبة باسم تلك المؤسسة استعملت في تلك السنة للاغراض الخاصة بها.
د- ذكور البقر التي تستعمل للحراثة.
2- تسري احكام هذا القانون على المواشي المذكورة في المادة الثالثة التي تدخل الى المملكة الاردنية الهاشمية من أية
بلاد مجاورة مع مراعاة احكام أية معاهدة او اتفاق ابرم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة تلك البلاد بشأن
تلك المواشي.