الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952
22-1- في حالة دخول قوافل من الابل الى البلاد الاردنية الهاشمية بقصد الاتجار يعطى شيخ القبيلة او رئيسها اكرامية
تعادل 10 بالماية من الضريبة التي تستحق عنها شرط ان يكون ذلك الشيخ او الرئيس قد اخبر باختياره السلطات المحلية بقدوم
القافلة وساعد على تعدادها وتحصيل الضريبة عنها.
وعلى محاسب المقاطعة ان يؤدى الاكراميات التي هي من هذا القبيل على الفور بالاستناد الى شهادة من قائد منطقة البادية
تتضمن ان شيخ القبيلة او رئيسها قد اتم كافة الشروط التي تؤهله لاخذ الاكرامية وان الضريبة التي تحققت عنها قد حصلت
بتمامها.
2- من يعطي اخبارا يؤدي الى اكتشاف مواش مكتومة يحق له ان يتناول اكرامية تعادل ثمن الضريبة عن المواشي المكتومة.