التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 79
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952

5-يجري التعداد بواسطة لجنة تدعى فيما بعد لجنة التعداد مؤلفة من المختارين او من هيئة الاختيارية في القرى او من الشيوخ في العشائر تحت رئاسة جابي الدائرة وذلك على الوجه التالي: أ- على كل صاحب مواشي ان ينظم بياناً بالشكل الذي يقرره وزير المالية وان يثبت فيه عدد ونوع ما يملكه من المواشي التابعة لضريبة المواشي وفي غياب صاحبها ينظم من قبل الشخص الذي تكون المواشي في عهدته. يوقع كل بيان كهذا او يختم من قبل الشخص الذي نظمه او يوسم بابهامه في محضر من شاهدين اثنين يوقعان على البيان او يسمانه بابهاميهما ،واذا كان االشخص المطلوب منه البيان امياً فعند طلب ذلك الشخص يعد الجابي البيان بالنيابة عنه ويوقع عليه مبيناً انه قد اعد من قبله بطلب من الشخص الذي عليه ان ينظمه. ب- تدقق لجنة التعداد في كل بيان واذا كان هنالك سبب يدعو للارتياب في صحته فعلى اللجنة ان تبادر في الحال الى تحقيق مضمونه بعد المواشي بالفعل وكل ماشية وجدت زائدة على العدد المبين في البيان المذكور تعتبر مكتومة وتفرض على صاحبها ضريبة مضاعفة. ج- تدخل اللجنة ما يحتويه البيان في تذكرة التعداد بالصورة التي يعينها وزير المالية اما اذا كانت اللجنة عدت المواشي بالفعل وكانت نتيجة التعداد تختلف عن البيان فحينئذ تدون تلك النتيجة في التذكرة بدلا من التفاصيل المدرجة في البيان. د- اذا قصر صاحب المواشي او أي شخص مدة وجود المواشي في عهدته ولم ينظم البيان المطلوب بحكم هذه المادة حينما تكون لجنة التعداد قد دعته ليقوم بذلك ،فعلى اللجنة نفسها ان تعد المواشي وأن تدخل النتيجة في تذكرة التعداد وتعتبر تلك المواشي مكتومة وتفرض على صاحبها ضريبة مضاعفة. هـ- يحق لصاحب المواشي الاعتراض لدى وزير المالية على قرار لجنة التعداد القاضي باعتبار المواشي مكتومة ويقدم هذا الاعتراض بواسطة محافظ العاصمة او متصرف اللواء او القائم مقام في القضاء تبعاً لمحل وقوعه وذلك خلال عشرة ايام من صدور تذكرة التعداد ويعتبر قرار وزير المالية نهائياً.

الإحالة

المادة 5 من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية