التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 79
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952

10-1- يقرر وزير المالية الطريقة التي يجب اتباعها في تعداد وتفتيش ابل العشائر الرحل والمواشي الاخرى التي لم تعد في وقت التعداد المقرر لتعداد مواشي القرى والعشائر غير الرحل ويحدد الوقت الذي تؤدى فيه الضرائب المتحققة عنها في تلك المحال التي يكون قد عين فيها مدة خاصة لتعداد وتفتيش تلك المواشي عملا بالصلاحية التي خولها بحكم المادة الرابعة. 2- الحاكم الاداري ومحاسب المقاطعة مسؤولان عن مراقبة سير التعداد.

الإحالة

المادة 10 من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية