التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 79
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952

العقوبات 18- كل من اخفى أية مواش خاضعة للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون او تخلف عن جمعها في المكان المعين بمقتضى المادة الرابعة في الوقت او الاوقات المحددة او منع او اعاق تعدادها او تفتيش التعداد بمقتضى هذا القانون بأية صورة يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تتجاوز ماية دينار او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين دون ان يجحف ذلك بالالتزام المترتب عليه بدفع الضريبة مضاعفة عن جميع المواشي او اي منها بمقتضى المادة (12).

الإحالة

المادة 18 من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية