التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 79
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952

22-1- في حالة دخول قوافل من الابل الى البلاد الاردنية الهاشمية بقصد الاتجار يعطى شيخ القبيلة او رئيسها اكرامية تعادل 10 بالماية من الضريبة التي تستحق عنها شرط ان يكون ذلك الشيخ او الرئيس قد اخبر باختياره السلطات المحلية بقدوم القافلة وساعد على تعدادها وتحصيل الضريبة عنها. وعلى محاسب المقاطعة ان يؤدى الاكراميات التي هي من هذا القبيل على الفور بالاستناد الى شهادة من قائد منطقة البادية تتضمن ان شيخ القبيلة او رئيسها قد اتم كافة الشروط التي تؤهله لاخذ الاكرامية وان الضريبة التي تحققت عنها قد حصلت بتمامها. 2- من يعطي اخبارا يؤدي الى اكتشاف مواش مكتومة يحق له ان يتناول اكرامية تعادل ثمن الضريبة عن المواشي المكتومة.

الإحالة

المادة 22 من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية