الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952
24- الالغاءات
تلغى القوانين التالية:
1- قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 المنشور في العدد (216 ) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28\1\1929 المعلن عن تنفيذه
في العدد (221 ) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 5\6\1929 مع ما ادخل عليه من تعديلات.
2- قانون ضريبة الحيوانات لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28\12\1944.
3- قانون ضريبة الحيوانات (المعدل) لسنة 1946 المنشور في العدد ( 1472 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5\2\1946.
4- قانون ضريبة الحيوانات( المعدل) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15\3\1947.
5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك المشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.