التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 79
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952

24- الالغاءات تلغى القوانين التالية: 1- قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 المنشور في العدد (216 ) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28\1\1929 المعلن عن تنفيذه في العدد (221 ) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 5\6\1929 مع ما ادخل عليه من تعديلات. 2- قانون ضريبة الحيوانات لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28\12\1944. 3- قانون ضريبة الحيوانات (المعدل) لسنة 1946 المنشور في العدد ( 1472 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5\2\1946. 4- قانون ضريبة الحيوانات( المعدل) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15\3\1947. 5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك المشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 24 من قانون ضريبة المواشي رقم 5 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية