الجريدة الرسميةالعدد 2992ص 30616 آذار 1981
أ- تدفع قيمة سندات المقارضة الاسمية بالكامل عند الاكتتاب ولا يجوز تقسيطها.
ب- اذا زادت قيمة الاكتتاب عن القيمة الاسمية للسندات المعروضة للاكتتاب العام تلبي اكتتابات الجمهور الاردني ورعايا
الدول العربية والاسلامية ثم المؤسسات المالية التي تعمل بمقتضى احكام الشرع الاسلامي ، ثم اكتتابات البنوك المرخصة
والمؤسسات المالية المتخصصة بنسبة رصيد القيمة الاسمية الى اكتتاباتها.
جـ- اذا نقصت الاكتتابات عن القيمة الاسمية للاصدار، وكان هناك مغط للاصدار فعلى هذا المغطي شراء جميع السندات التي
لم يتم الاكتتاب بها حسب عقد الاتفاق المبرم بين الهيئة المصدرة والمغطي.
د- اذا تجاوزت الاكتتابات ثلثي القيمة الاسمية ولم يكن هناك مغط فان بالامكان المضي بتنفيذ المشروع شريطة ان يقوم
صاحب المشروع بشراء السندات التي لم يكتتب بها وايداع قيمتها في حساب المشروع.
هـ - اذا تعذر على صاحب المشروع شراء السندات غير المكتتب بها ونقصت قيمة حصيلة الاكتتابات عن ثلثي القيمة الاسمية
للاصدار فعلى الهيئة المصدرة اعادة المبالغ المكتتب بها الى اصحابها في غضون فترة لا تتجاوز اسبوعين بعد اقفال الاكتتاب.