التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2992، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2992ص 30616 آذار 1981

أ- تعني " سندات المقارضة " الوثائق المحددة القيمة التي تصدر باسماء مالكيها مقابل الاموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق الربح. ب- يحصل مالكو السندات على نسبة محدده من ارباح المشروع وتحدد هذه النسبه في نشرة اصدار السندات ولا تنتج سندات المقارضة اي فوائد كما لا تعطي مالكها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محدده.

الإحالة

المادة 2 من قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2992، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية