التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2992، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2992ص 30616 آذار 1981

أ- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المصدرة لجنة مستقلة لا يتجاوز عددها خمسة اعضاء للاشراف على تنفيذ المشروع وادارته ويكون ممثل الحافظ الامين عضو في هذه اللجنة. ب- تمسك لجنة ادارة المشروع حسابات اصولية مستقلة للمشروع تبين بالدقة كلفتة ووارداته ونفقاته وصافي ارباحه. جـ- تقدم هذه اللجنة تقريرا سنويا عن تنفيذ المشروع واستغلاله ونتائجه المالية وترسل نسخة من هذا التقرير الى كل من مالكي السندات. د- تعين اللجنة مدققا او فاحصا خارجيا لحسابات المشروع الجارية والختامية ويقدم تقرير مدققي الحسابات ضمن التقرير السنوي المشار اليه في الفقره (ج) اعلاه.

الإحالة

المادة 21 من قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2992، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية