الجريدة الرسميةالعدد 2992ص 30616 آذار 1981
أ- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المصدرة لجنة مستقلة لا يتجاوز عددها خمسة اعضاء للاشراف على تنفيذ المشروع
وادارته ويكون ممثل الحافظ الامين عضو في هذه اللجنة.
ب- تمسك لجنة ادارة المشروع حسابات اصولية مستقلة للمشروع تبين بالدقة كلفتة ووارداته ونفقاته وصافي ارباحه.
جـ- تقدم هذه اللجنة تقريرا سنويا عن تنفيذ المشروع واستغلاله ونتائجه المالية وترسل نسخة من هذا التقرير الى كل من
مالكي السندات.
د- تعين اللجنة مدققا او فاحصا خارجيا لحسابات المشروع الجارية والختامية ويقدم تقرير مدققي الحسابات ضمن التقرير
السنوي المشار اليه في الفقره (ج) اعلاه.