التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2992، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2992ص 30616 آذار 1981

يشترط في المشروع الذي تصدر سندات المقارضة لتمويله ما يلي: أ- ان يكون ذا جدوى اقتصادية مجزية. ب- ان يكون مستقلا كل الاستقلال عن المشروعات الاخرى الخاصة بالهيئة المصدرة. جـ- ان يدار المشروع ماليا كوحدة مستقلة بحيث تتضح في نهاية السنة المالية ارباحه المعدة لاطفاء السندات وتوزيع الارباح حسب النسبة المقررة في نشرة الاصدار.

الإحالة

المادة 4 من قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2992، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية