التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2992، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2992ص 30616 آذار 1981

تعد لكل اصدار نشرة تشمل ، فيما يجب ان تشمل ، الامور التالية: أ- القيمة الاسمية للاصدار. ب- وصف المشروع الذي ستستخدم حصيلة الاصدار لتمويله. جـ- بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع. د- تحديد فترة السماح الملازمة لتنفيذ المشروع. هـ نسبة توزيع ارباح المشروع السنوية بين اطفاء السندات والارباح المستحقة لمالكي السندات. و- مواعيد الطرح للاكتتاب العام واقفاله ودفع الارباح واطفاء السندات. ز- ماهية السندات: فيما اذا كانت لحاملها او مسجلة باسم مالكها. ح- فئة السندات او فئاتها وقابليتها للتجزئة. ط- اسماء المديرين والمغطين ووكلاء البيع ان وجدوا. ي- الحافظ الامين ووكيل الدفع. ك- شروط الاصدار الاخرى واحكامه. ل- اية احكام اخرى ترى لجنة الاصدارات المؤلفة بمقتضى هذا القانون ضرورة اضافتها لطمأنة المستثمر وحفظ حقوقه.

الإحالة

المادة 6 من قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2992، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية