الجريدة الرسميةالعدد 2992ص 30616 آذار 1981
تعد لكل اصدار نشرة تشمل ، فيما يجب ان تشمل ، الامور التالية:
أ- القيمة الاسمية للاصدار.
ب- وصف المشروع الذي ستستخدم حصيلة الاصدار لتمويله.
جـ- بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع.
د- تحديد فترة السماح الملازمة لتنفيذ المشروع.
هـ نسبة توزيع ارباح المشروع السنوية بين اطفاء السندات والارباح المستحقة لمالكي السندات.
و- مواعيد الطرح للاكتتاب العام واقفاله ودفع الارباح واطفاء السندات.
ز- ماهية السندات: فيما اذا كانت لحاملها او مسجلة باسم مالكها.
ح- فئة السندات او فئاتها وقابليتها للتجزئة.
ط- اسماء المديرين والمغطين ووكلاء البيع ان وجدوا.
ي- الحافظ الامين ووكيل الدفع.
ك- شروط الاصدار الاخرى واحكامه.
ل- اية احكام اخرى ترى لجنة الاصدارات المؤلفة بمقتضى هذا القانون ضرورة اضافتها لطمأنة المستثمر وحفظ حقوقه.