التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2992، ص 306
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2992ص 30616 آذار 1981

أ- تدفع قيمة سندات المقارضة الاسمية بالكامل عند الاكتتاب ولا يجوز تقسيطها. ب- اذا زادت قيمة الاكتتاب عن القيمة الاسمية للسندات المعروضة للاكتتاب العام تلبي اكتتابات الجمهور الاردني ورعايا الدول العربية والاسلامية ثم المؤسسات المالية التي تعمل بمقتضى احكام الشرع الاسلامي ، ثم اكتتابات البنوك المرخصة والمؤسسات المالية المتخصصة بنسبة رصيد القيمة الاسمية الى اكتتاباتها. جـ- اذا نقصت الاكتتابات عن القيمة الاسمية للاصدار، وكان هناك مغط للاصدار فعلى هذا المغطي شراء جميع السندات التي لم يتم الاكتتاب بها حسب عقد الاتفاق المبرم بين الهيئة المصدرة والمغطي. د- اذا تجاوزت الاكتتابات ثلثي القيمة الاسمية ولم يكن هناك مغط فان بالامكان المضي بتنفيذ المشروع شريطة ان يقوم صاحب المشروع بشراء السندات التي لم يكتتب بها وايداع قيمتها في حساب المشروع. هـ - اذا تعذر على صاحب المشروع شراء السندات غير المكتتب بها ونقصت قيمة حصيلة الاكتتابات عن ثلثي القيمة الاسمية للاصدار فعلى الهيئة المصدرة اعادة المبالغ المكتتب بها الى اصحابها في غضون فترة لا تتجاوز اسبوعين بعد اقفال الاكتتاب.

الإحالة

المادة 15 من قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2992، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية