التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون فريضة الزكاة رقم 35 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 281
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2819 كانون الأول 1944

المادة 3- تكون فريضة الزكاة بحسب المقادير التالية وتستوفى نقدا من المكلفين بها بدلا من استيفائها عينا: 1- 10 ملات عن كل رأس من الضأن او الماعز التابع لتعداد المواشي. ب- 50 ملا عن كل رأس من الجمال والبقر التابع لتعداد المواشي. ج- 10 في الماية من ضريبة الاراضي ومن الضريبة الموحدة. د- 1/2 في الماية من قيم البضائع والسلع والاموال المستوردة لشرق الاردن التابعة للرسوم الجمركية.

الإحالة

المادة 3 من قانون فريضة الزكاة رقم 35 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 281)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية