الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167
16-(1)- يجوز لكل من يكفل شخصاً اخر عن حسن سلوكه او اخلاقه ان يستدعي الى الحاكم الاداري بطلب ابطال الكفالة التي
نظمها وعندئذ يصر الحاكم الاداري امرا يقضي بحضور الشخص المكفول وعندما يحضر يلغي الحاكم الاداري سند الكفالة ويأمر
الشخص بان يقدم كفيلا جديدا عن المدة الباقية من سند الكفالة اما اذا قصر في ذلك فانه يحبس الى ان تنقضي المدة التي
اعطيت عنها الكفالة او ان يقدم الكفالة المطلوبة على ان يستأنف قرار الحاكم الاداري القاضي على ذلك الشخص بتقديم كفيل
جديد الى رئيس النظار الذي يكون قراره بذلك قطعيا.
2- اذا ثبت للحاكم الاداري افلاس كفيل الشخص اخر بحسن السلوك والاخلاق اثناء العمل بسند الكفالة المذكور فيجوز له
ان يطلب بنفس الصورة مع مراعاة الشروط عينها الى الشخص المكفول تقديم كفيل جديد بدلا منه.