التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 167، ص 167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167

16-(1)- يجوز لكل من يكفل شخصاً اخر عن حسن سلوكه او اخلاقه ان يستدعي الى الحاكم الاداري بطلب ابطال الكفالة التي نظمها وعندئذ يصر الحاكم الاداري امرا يقضي بحضور الشخص المكفول وعندما يحضر يلغي الحاكم الاداري سند الكفالة ويأمر الشخص بان يقدم كفيلا جديدا عن المدة الباقية من سند الكفالة اما اذا قصر في ذلك فانه يحبس الى ان تنقضي المدة التي اعطيت عنها الكفالة او ان يقدم الكفالة المطلوبة على ان يستأنف قرار الحاكم الاداري القاضي على ذلك الشخص بتقديم كفيل جديد الى رئيس النظار الذي يكون قراره بذلك قطعيا. 2- اذا ثبت للحاكم الاداري افلاس كفيل الشخص اخر بحسن السلوك والاخلاق اثناء العمل بسند الكفالة المذكور فيجوز له ان يطلب بنفس الصورة مع مراعاة الشروط عينها الى الشخص المكفول تقديم كفيل جديد بدلا منه.

الإحالة

المادة 16 من قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية