الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167
5- اذا كان لدى الحاكم الاداري سبب يحمله على الاعتقاد بوجود شخص مقيم في منطقة اختصتصه يدخل في عداد الانواع المذكورة
ادناه فيجوز له بموافقة رئيس النقطة الخطية ان يطلب اليه على الصورة المذكورة فيما يلي ان ينظم سندا على نفسه بكفلاء
او بدونهم يتعهد فيه بحسن سلوك لمدة لا تزيد على سنة واحدة:-
أ- كل شخص ينهج سلوكا خطراً على الامن والنظام في شرقي الاردن او يثير العداء بين الشعب وحكومة شرقي الاردن او يتآمر
على سلطة الحكومة في شرقي الاردن.
ب- اي شخص وجد في اي محل سواء اكان المحل عموميا ام خصوصيا في ظروف يقنع معها الحاكم الاداري ان ذلك الشخص كان على
وشك ارتكاب جريمة او المساعدة على ارتكابها.
ج- كل شخص اعتاد ان يكون نهابا او لصا او ان يخفي اشياء مسروقة او اعتد على حماية اللصوص او ايوائهم او مساعدتهم على
اخفاء الاشياء المسروقة والتصرف فيها او من كان مستميتاً لدرجة يصبح في بقائه مطلق السراح دون كفالة خطراً على الجمهور