الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167
7- على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشركة بموجب هذا القانون ان يكون تابعا لجميع او بعض التقيدات التالية حسبما يأمر
بذلك الحاكم الاداري وبموافقة رئيس النظار الخطية:
أ- ان يقيم ضمن حدود البلد او المنطقة التي يختارها الحاكم الاداري.
ب -ان لا ينتقل من البلد او المنطقة التي أمر بالاقامة فيها الى اي بلد او منطقة اخرى الا بموافقة قائد المنطقة التي
امر بالاقامة فيها وقائد المنطقة التي يرغب الانتقال اليها.
ج- يجب ان لا يسمح له بمغادرة البلدة او المنطقة التي يسكن فيها دون ان يحصل على اذن خطي بذلك من قائد المنطقة
د- عليه في جميع الاوقات ان يعلم قائد المنطقة التي يقيم فبها عن البيت والمكان الذي يسكن فيه.
هـ- يكون مكلفا بتقديم نفسه الى اقرب مخفر عندما يطلب اليه ان يفعل ذلك من قبل قائد المنطقة.
و- عليه ان يبقى داخل ابواب بيته بعد الغروب بساعة حتى شروق الشمس وقد يزار في اي وقت من الاوقات في بيته من قبل قائد
المنطقة او اي شخص ينوب عنه بموجب اوامره.