التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 167، ص 167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167

7- على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشركة بموجب هذا القانون ان يكون تابعا لجميع او بعض التقيدات التالية حسبما يأمر بذلك الحاكم الاداري وبموافقة رئيس النظار الخطية: أ- ان يقيم ضمن حدود البلد او المنطقة التي يختارها الحاكم الاداري. ب -ان لا ينتقل من البلد او المنطقة التي أمر بالاقامة فيها الى اي بلد او منطقة اخرى الا بموافقة قائد المنطقة التي امر بالاقامة فيها وقائد المنطقة التي يرغب الانتقال اليها. ج- يجب ان لا يسمح له بمغادرة البلدة او المنطقة التي يسكن فيها دون ان يحصل على اذن خطي بذلك من قائد المنطقة د- عليه في جميع الاوقات ان يعلم قائد المنطقة التي يقيم فبها عن البيت والمكان الذي يسكن فيه. هـ- يكون مكلفا بتقديم نفسه الى اقرب مخفر عندما يطلب اليه ان يفعل ذلك من قبل قائد المنطقة. و- عليه ان يبقى داخل ابواب بيته بعد الغروب بساعة حتى شروق الشمس وقد يزار في اي وقت من الاوقات في بيته من قبل قائد المنطقة او اي شخص ينوب عنه بموجب اوامره.

الإحالة

المادة 7 من قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية