الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167
13- يحبس اي شخص امر بان يقدم كفالة بالمحافظة على الامن اوالسلوك ولم يقدمها في ابتداء المدة التي تعطى الكفالة من
اجلها او قبلها واذا كان في السجن يبقى فيه الى ان تنتهي المدة المذكورة او يقدم الكفالة المطلوبة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167
الإحالة
المادة 13 من قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 167)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.