التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية رقم 1 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 584، ص 19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 584ص 1916 كانون الثاني 1938

المادة 3 - : ((تلغى الاحكام المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وعلى المحاكم ان لا تقبل اية اجراءآت اخرى بشأنها. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدلية وبموافقة سمو الامير المعظم ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية يضيف بمقتضاه الى الجدول المذكور اية احكام قد يظهر فيما بعد انها واقعة تحت احكام المعاهدة الآنفة الذكر. )) (الجدول) سويلم بن مسلم الراشد من قتل جندي اثناء الوظيفة حكم غيابي بالكورك 31-8-1925 بني عطيه في 23 -11- 1926 عيد بن سلمان المقابله 7-6-1931 سعيد بن محمد العطار سلب اشخاص من شرق حكم غيابي 15 سنة 15-6-1931 رويعي بن مسلم الضلعات الاردن في غور الصافي 31-1-1932 15-6-1931 جبر بن سالم الجريدات 15-6-1931 ادغيش بن علي الرماضين سلب اشخاص من شرق حكم غيابي 15 سنة 6-4-1931 سالم بن جريبيع الاردن في غور الصافي في 27 حزيران 1932 6-4-1931 قتل عطوه الحجوج الطراونه 15 سنة جبر الصريحي من بني عطيه 24-4-1931 19 اذار 1932 محمد بن جريبقع الجريدات سلب اشخاص من شرق 3 سنوات 3-4-1931 سليم سعيد الرواحين الاردن في غور الصافي في 30-1-1932 3-4-1931 سالم بن شطيط الحليس سلب حكم غيابي 29-5-1929

الإحالة

المادة 3 من قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية رقم 1 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 584، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية