الجريدة الرسميةالعدد 584ص 1916 كانون الثاني 1938
المادة 3 -
:
((تلغى الاحكام المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وعلى المحاكم ان لا تقبل اية اجراءآت اخرى بشأنها. لمجلس الوزراء
بناء على تنسيب من وزير العدلية وبموافقة سمو الامير المعظم ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية يضيف بمقتضاه الى الجدول
المذكور اية احكام قد يظهر فيما بعد انها واقعة تحت احكام المعاهدة الآنفة الذكر. ))
(الجدول)
سويلم بن مسلم الراشد من قتل جندي اثناء الوظيفة حكم غيابي بالكورك 31-8-1925
بني عطيه في 23 -11- 1926
عيد بن سلمان المقابله
7-6-1931
سعيد بن محمد العطار سلب اشخاص من شرق حكم غيابي 15 سنة 15-6-1931
رويعي بن مسلم الضلعات الاردن في غور الصافي 31-1-1932 15-6-1931
جبر بن سالم الجريدات
15-6-1931
ادغيش بن علي الرماضين سلب اشخاص من شرق حكم غيابي 15 سنة 6-4-1931
سالم بن جريبيع الاردن في غور الصافي في 27 حزيران 1932 6-4-1931
قتل عطوه الحجوج الطراونه 15 سنة
جبر الصريحي من بني عطيه
24-4-1931
19 اذار 1932
محمد بن جريبقع الجريدات سلب اشخاص من شرق 3 سنوات 3-4-1931
سليم سعيد الرواحين الاردن في غور الصافي في 30-1-1932 3-4-1931
سالم بن شطيط الحليس سلب حكم غيابي
29-5-1929