التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2769 كانون الأول 1944

لا يحق لمن لا يحمل اجازة صحيحة لتعاطي مهنة المحاماة في شرق الاردن مع مراعاة احكام المادة السابقة ان يرافع بالوكالة عن شخص آخر امام اية محكمة وان يقوم بأية اجراءات قضائية في شرق الاردن على انه يجوز لاي كان ان يخاطب المحكمة باذنها بالوكالة كصديق لفريق لا يمثله محام الا انه لا يكون له حق قانوني في اي حال من الاحوال بالمطالبة باجرة لقاء خدمته لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا تراآى للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل.

الإحالة

المادة 5 من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية