التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2769 كانون الأول 1944

تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم النظامية الى وزير العدلية وعلى طالب الاجازة ان يبرز للوزير ما يبرهن: أ- انه مقيم في شرق الاردن. ب- انه بلغ الثانية والعشرين من عمره. ج- انه حسن الاخلاق. د- انه نال الشهادة القانونية لجامعة حقوق او مدرسة حقوق او غير ذلك من معاهد الحقوق او انه مارس وظائف قضائية في محاكم شرق الاردن النظامية فاذا لم تتوفر البراهين على ما تقدم ذكره يرفض وزير العدلية الطلب.

الإحالة

المادة 7 من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية