التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2769 كانون الأول 1944

أ- كل من يعلن بانه محام او يتعاطى مهنة المحاماة في شرق الاردن دون ان يكون مجازا بذلك او دون ان يكون قد دفع الرسم السنوي المشار اليه يكون عرضة لدفع غرامة لا يزيد مقدارها على خمسين ليرة فلسطينية. ب- لا يحق لمن لا يحمل اجازة بتعاطي مهنة المحاماة في شرق الاردن ان يرفع قضية امام اية محكمة بأية اجور او مكافأة عن عمل او خدمة قضاها لشخص ما تكون جزءاً من اعمال مهنة المحاماة المعينة في المادة الثانية من هذا القانون.

الإحالة

المادة 14 من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية