التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2769 كانون الأول 1944

لوزير العدلي ان يضع انظمة بمقتضى هذا القانون من اجل تنظيم اي امر من الامور التي يتناولها هذا القانون وله على وجه التخصيص ولكن بدون اجحاف بصلاحياته ان يضع انظمة فيما يتعلق بالامور التالية: أ- النماذج والاصول المتعلقة بطلب الاجازات. ب- المواضيع التي يجب ان يفحص فيها طالبوا الاجازات من قبل اللجنة القضائية. ج- الشهادات التي يجوز ان تعتبرها اللجنة القضائية انها تعفي الطالب من تأدية الفحص او اي قسم منه. د- الرسوم الواجب دفعها من قبل طالبي الفحص. هـ- طريقة اجراء الفحص ومواعيده. و- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين وطريقة حفظ السجل. ز- نموذج الاجازات بتعاطي مهنة المحاماة. ح- الرسوم الواجب دفعها عن اجازات المحاماة. ط- مدة التمرين (الستاج) التي على الطالب ان يقضيها مع محام يتعاطى مهنة المحاماة. ي- سلوك المحامين من حيث مهنتهم والمسؤولية المترتبة عليهم. ك- الاجور التي تدفع للمحامين ومقدار الاجور التي تسترد من الطرف الذي صدر الحكم ضده.

الإحالة

المادة 16 من قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها رقم 33 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية