الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2769 كانون الأول 1944
لوزير العدلي ان يضع انظمة بمقتضى هذا القانون من اجل تنظيم اي امر من الامور التي يتناولها هذا القانون وله على وجه
التخصيص ولكن بدون اجحاف بصلاحياته ان يضع انظمة فيما يتعلق بالامور التالية:
أ- النماذج والاصول المتعلقة بطلب الاجازات.
ب- المواضيع التي يجب ان يفحص فيها طالبوا الاجازات من قبل اللجنة القضائية.
ج- الشهادات التي يجوز ان تعتبرها اللجنة القضائية انها تعفي الطالب من تأدية الفحص او اي قسم منه.
د- الرسوم الواجب دفعها من قبل طالبي الفحص.
هـ- طريقة اجراء الفحص ومواعيده.
و- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين وطريقة حفظ السجل.
ز- نموذج الاجازات بتعاطي مهنة المحاماة.
ح- الرسوم الواجب دفعها عن اجازات المحاماة.
ط- مدة التمرين (الستاج) التي على الطالب ان يقضيها مع محام يتعاطى مهنة المحاماة.
ي- سلوك المحامين من حيث مهنتهم والمسؤولية المترتبة عليهم.
ك- الاجور التي تدفع للمحامين ومقدار الاجور التي تسترد من الطرف الذي صدر الحكم ضده.