الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 117716 آذار 1997
المادة 2-أ- تؤسس في المملكة هيئة خيرية تسمى (المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير
المنقولة وإبرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوقف والقيام بالإجراءات القضائية وأن تنيب عنها أي محام
توكله لهذه الغاية ويمثلها الرئيس التنفيذي لدى جميع الجهات.
ب - يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ولها أن تنشىء فروعا ومكاتب لها في داخل المملكة وخارجها لمساعدتها على تحقيق
أهدافها.