التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية رقم 10 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1177
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 117716 آذار 1997

المادة 8- تحدد بتعليمات تصدر عن مجلس الأمناء: - أ- الإجراءات المتعلقة بنشاطات المؤسسة. ب- اجتماعات مجلس الأمناء والنصاب القانوني لها ولاتخاذ القرارات فيها. ج- تحديد المهام والصلاحيات لمختلف أجهزة المؤسسة وطريقة تفويض هذه الصلاحيات. د- تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها. هـ- الأمور الادارية والتنظيمية والمالية المتعلقة بالمؤسسة والإشراف عليها.

الإحالة

المادة 8 من قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية رقم 10 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية