التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية رقم 10 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1177
نُشر
16 آذار 1997
المواد
9
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية رقم 10 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية ساري

رقم 10 لسنة 1997 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1177، نُشر في 16 آذار 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهقانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015ساري
حلّ محلّهقانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-أ- تؤسس في المملكة هيئة خيرية تسمى (المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة …

المادة 3

المادة 3- تعمل المؤسسة على المساهمة في أعمال التنمية والخير والبر وتطوير ودعم العمل الخيري والاجتماعي التطوعي.

المادة 4

المادة 4- يتولى إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها ورسم السياسة العامة لها مجلس أمناء ويحدد عدد أعضائه ومدته وتعيين رئيس له بإرادة ملكية سامية. ويجوز إضافة أي عضو إلى المجلس أو استبدال أي عضو فيه بغيره بالطريقة ذاتها.

المادة 5

المادة 5- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: أ- التبرعات والهبات والوقفيات. ب- ريع المشاريع والنشاطات التي تمارسها المؤسسة. ج- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها المؤسسة أو الموقوفة عليها. د- أي مصادر أخرى تقرر بإرادة ملكية …

المادة 6

المادة 6-أ- يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي وأمانة عامة تحدد طريقة تعيينهم والصلاحيات المنوطة بهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأمناء. ب- تكون للمؤسسة موازنة مستقلة يصادق عليها مجلس الأمناء.

المادة 7

المادة 7- تعفى المؤسسة وجميع المعاملات الخاصة بها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات والضرائب والرسوم البلدية.

المادة 8

المادة 8- تحدد بتعليمات تصدر عن مجلس الأمناء: - أ- الإجراءات المتعلقة بنشاطات المؤسسة. ب- اجتماعات مجلس الأمناء والنصاب القانوني لها ولاتخاذ القرارات فيها. ج- تحديد المهام والصلاحيات لمختلف أجهزة المؤسسة وطريقة تفويض هذه الصلاحيات. د- …

المادة 9

المادة 9- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية