نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية رقم 10 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4192، ص 1177
- نُشر
- 16 آذار 1997
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية رقم 10 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1177)
حياة القانون
قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية ساري
رقم 10 لسنة 1997 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1177، نُشر في 16 آذار 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2-أ- تؤسس في المملكة هيئة خيرية تسمى (المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يتولى إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها ورسم السياسة العامة لها مجلس أمناء ويحدد عدد أعضائه ومدته وتعيين رئيس له بإرادة ملكية سامية. ويجوز إضافة أي عضو إلى المجلس أو استبدال أي عضو فيه بغيره بالطريقة ذاتها.
المادة 5
المادة 5- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: أ- التبرعات والهبات والوقفيات. ب- ريع المشاريع والنشاطات التي تمارسها المؤسسة. ج- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها المؤسسة أو الموقوفة عليها. د- أي مصادر أخرى تقرر بإرادة ملكية …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- تحدد بتعليمات تصدر عن مجلس الأمناء: - أ- الإجراءات المتعلقة بنشاطات المؤسسة. ب- اجتماعات مجلس الأمناء والنصاب القانوني لها ولاتخاذ القرارات فيها. ج- تحديد المهام والصلاحيات لمختلف أجهزة المؤسسة وطريقة تفويض هذه الصلاحيات. د- …
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.