الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988
المادة ( 10)- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ او أي قانون
آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك.
يتولى هذا المجلس المشترك دراسة الامور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين
، ويتخذ قراراته بشأنها بالاجماع أو بأكثرية الاصوات وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقانون سلطة المياه المعمول
به ، ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها.