الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988
أ- لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت
القرينة
على خلاف ذلك.
وادي الاردن او الوادي:المنطقة المحددة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
السلطة: سلطة وادي الاردن المؤسسة بموجب هذا القانون.
مجلس الادارة او المجلس: مجلس ادارة سلطة وادي الاردن.
الوزارة: وزارة المياه والري.
الوزير: وزير المياه والري.
الامين العام: الامين العام للسلطة.
شخص: اي فرد اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية وكذلك أي شخص معنوي او بلدية او قرية او
مصلحة حكومية
او أية هيئة لها صفة قانونية.
تصنيف الاراضي: التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن
لسنة 1955
او أي تصنيف لاحق تقره السلطة.
الوحدة الزراعيـة:قطعة ارض عينت السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي
وتستعمل لاغراض زراعية
بما فيها الانتاج الحيواني وتربية الاسماك.
وحدة سكن: قطعة ارض تقع ضمن بلده او قرية عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة وخصصتها لاغراض
السكن.
الاراضي الاخرى:جميع اراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات
السكن.
عائلة: جميع أفرادالعائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا من اصوله او فروعه وزوجاته
وزوجات
فروعه واي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعا عن ادارة شؤونه واعالته.
المستأجر:السلطة او أي شخص طبيعي أردني او أي جهة استثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء.
المؤجر:أي شخص يتم تسجيل قطعة ارض او حصص منها او اكثر من قطعة باسمه وفق احكام هذا القانون ،
ويشمل هذا التعريف أي مجموعة من الاشخاص تم مثل هذا التسجيل باسمائهم.
التصرف: التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل.
المتصرف: ( 1)- الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه أو بأسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق
للسلطة في حالة وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان تعتبرهم جميعا أو أيا منهم كما لو كانوا
متصرفا واحدا بالنسبة لغايات هذا القانون.
(2)- مستأجر او مستأجروا أراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات متواصلة ويشترط
لاغراض تخصيص الوحدات
الزراعية ان يكون قد قام بأعمال انشائية اقنعت السلطة بانه نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض
المؤجرة.
(3)- المزارع أو المزارعون الذين قاموا بغرس الاشجار في أراضي الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمه او
بأسمائهم تلك الارض
بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه
الحالة يحق للسلطة
توخيا لمصلحة الانتاج ان تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب
الاتفاق للمزارع وفي حالة
كون الغراس مملوكه بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفا واحدا.
(4) المستأجر أو المستأجرون بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة.
(5)- في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس
السلطة ويكون قراره
قطعيا.
المزارع:الشخص الذي يعمل في الزراعة او يمارس نشاطا زراعيا في الوادي.
روافد نهر الاردن: الانهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الاردن.
حوض الرافد: المنطقة التي تسيل مياه الامطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي تتفجر فيها بصورة طبيعية الى
مجرى
الرافد.
مصادر مياه الوادي: المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الارض او في باطنها ضمن وادي الاردن
واحواض روافد نهر
الاردن.
ب- يتكون الوادي من:-
1-المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية للمملكة الاردنية الهاشمية شمالاً والطرف الشمالي للبحر الميت جنوباً
ونهر
الاردن غرباً وحتى منسوب (300) متر فوق سطح البحر شرقاً.
2- المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالاً والحد الجنوبي لقرية قطر جنوباً وحدود المملكة غرباً
وحتى
منسوب (500) متر فوق سطح البحر شرقاً.