التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 559
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988

أ-1- يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصيص الأراضي الأخرى وبيعها وتأجيرها لإغراض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المالكين الاصليين لهذه الأراضي في طلب تسجيل هذه الأراضي لهم او التعويض العادل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون0 2- اما الاراضي الأخرى التي لا تقع ضمن متطلبات التنمية في منطقة اختصاص السلطة فعليها اعادتها الى اصحابها بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفق مخطط تنظيمي شامل ولهم حق التصرف فيها بمقتضى التشريعات النافذة0 ب- تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين وتدفع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والاراضي الاخرى من قبل المتصرفين.

الإحالة

المادة 27 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية