الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988
المادة 40- 1- تلغى القوانين التالية:
أ- قانون هيئة وادي الاردن رقم(2) لسنة 1973.
ب- قانون المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965.
ج- قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم( 12) لسنة 1968 فيما يختص بوادي الاردن.
د- قانون مؤسسة مياه الشرب رقم( 56) لسنة 1973 فيما يختص بوادي الاردن واية تعديلات اخرى طرأت على القوانين المذكورة
على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى ان تستبدل بأنظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.
2- يلغي هذا القانون احكام أي قانون آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكامه.