التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 559
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988

المادة( 12)- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها الى المجلس. ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية. د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها. هـ- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة. و-أي صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 0 ويجوز للامين العام بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في السلطة حسبما تقتضيه مصلحة العمل فيها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 12 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية