الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 55917 آذار 1988
المادة( 12)- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ قرارات المجلس
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها الى المجلس.
ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية.
د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها.
هـ- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة.
و-أي صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 0
ويجوز للامين العام بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في السلطة حسبما
تقتضيه مصلحة العمل فيها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.